السيد الخميني

495

كتاب الطهارة ( ط . ق )

البقباق في الأواني الممكنة الغسل بقاء الفرد النادر تحتها وهو مستهجن حتى في المطلقات يمكن التمسك بموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات : يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، فقد طهر " ( 1 ) بعد تقييدها بصحيحة البقباق في إناء يمكن تعفيره ، ولا يلزم فيه استهجان كما لا يخفى . فالأقوى في الموارد التي كانت خارجة عن مصب الصحيحة الغسل ثلاثا ، والاكتفاء بالواحد غير جائز ، لما عرفت من الاشكال في إطلاق صحيحة ابن مسلم ، بل لقرب احتمال عدم الاطلاق فيها ، بل لعله مقطوع الخلاف ، لما يأتي من لزوم غسل الأواني من مطلق النجاسات ثلاث مرات ، مع كون الكلب أنجس من سائر المخلوقات ، وكون المتنجس بولوغه أشد رجسا من سائر أجزائه ، كما يظهر من الروايات ومنه يظهر أن الاكتفاء بالمرتين بدعوى أن التعفير ساقط والغسلتان مطهرتان بعد سقوطه أخذا بصحيحة البقباق في المرتين ضعيف ، لأن مصبها أن الغسلتين مطهرتان فيما إذا سبقهما التعفير المؤثر في تخفيف النجاسة بالقلع ورفع الأثر ، ولولا موثقة عمار المتقدمة لأمكن القول ببقاء تلك الأواني على النجاسة أخذا بالاستصحاب . الخامس - هل يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر وما بحكمها ، وكذا العدد ، فيكتفى بمرة واحدة ، أو يسقط العدد دون التعفير ، أو يسقط العدد أيضا ؟ وجوه :

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب النجاسات - الحديث 1